فصل [في الدار إذا لم تستحق وتقايلا بعد سكنى ستة أشهر]
ولو لم تستحق الدار ولكن تقايلا بعد أن سكن ستة أشهر، فإن طابت الثمرة وكانت
الإقالة على أن تبقى الثمرة للمكتري وهي تبع للماضي جاز، وإن لم تكن تبعا لم يجز; لأنهما يتهمان أن يعملا على ذلك. وإن كانت
الإقالة على أن يرد الثمرة مع الأصل بما ينوبها، جاز، كانت تبعا للماضي أو أكثر، وإن لم تطب لم تصح الإقالة على أن تبقى للمكتري، وجازت على أن تبقى للمكري إذا كانت تبعا للباقي، وإن لم تكن تبعا امتنعت الإقالة، فيمنعان من بقائها; لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك ومن تسليمها; لأن الإقالة كابتداء بيع.
[ ص: 5034 ]