فصل [في
كراء دور مكة وبيعها]
واختلف في كراء دور
مكة وفي بيعها، فمنع ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة. وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13659أبو جعفر الأبهري أنه كره بيعها وكراءها، فإن بيعت أو أكريت لم يفسخ.
والظاهر من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في "المدونة" الجواز; لأنه قال في فض الكراء في الأرض: إنها إذا انهارت البئر، أنه يفض، قال: في مثل ذلك دور
مكة في إنفاقها في أيام الموسم.
ولم يختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا أصحابه أنها فتحت عنوة وأنها لم تقسم على السهمان. واختلف هل من بها على أهلها، أو أقرت للمسلمين؟
nindex.php?page=hadith&LINKID=67851وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "مكة كلها مباح لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها".