فصل [في قحط المطر قبل الزراعة]
وإن
قحط المطر قبل الزراعة عن بعض الأرض، لزمه ما سلم، إلا أن يكون السالم الأقل فيكون له رده. وإن زرع جميعها ثم هلك وسلم الأقل، كان عليه كراء ما سلم، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا كان له قدر وفيه منفعة، وإن لم يكن له قدر ولا له فيه منفعة، لم يكن عليه فيه كراء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في "كتاب محمد": إذا كان السالم مثل الخمسة فدادين والستة من المائة وشبهها، فلا كراء عليه. قال الشيخ: يريد إذا كان ذلك
[ ص: 5097 ] مفترقا في جملة الفدادين المكتراة; لأن ذلك كالهالك، وكثير من الناس لا يتكلف جمع مثله إذا كان ذلك مفترقا، فأما لو سلمت الخمسة فدادين أو الستة على المعتاد من سلامتها لزم كراؤها.
[ ص: 5098 ]