باب فيمن
استأجر أرضا ليزرعها فأحب أن يغرسها أو يزرعها في غير ما اكتريت له وإذا انقضت السنون التي اكتراها وفيها غرس أو زرع
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن استأجر أرضا عشر سنين يزرعها فأحب أن يغرسها: فذلك له إذا لم يضر بالأرض. وكذلك إذا استأجرها ليزرعها شعيرا فأحب أن يزرعها حنطة، لم يمنع إذا لم يضر.
ويختلف إذا استأجرها على أن لا يزرع فيها إلا الشعير فأراد أن يزرعها حنطة أو غيرها مما مضرته مثل مضرة الشعير، هل يمكن من ذلك لأنه شرط جائز لا منفعة فيه؟ فقيل: يوفي به لأنه شرط جائز. وقيل: لا يوفي به لأنه لا يتضمن منفعة.
ويختلف
إذا شرط ألا يزرع فيها إلا هذا الشعير، فقيل: الشرط فاسد؛ لأنه حجر عليه أن يتصرف فيه إلا للزراعة. وقيل: جائز.