باب
فيمن اكترى أرضا متى ينقضي أمدها وهي أرض بعل أو سقي، أو اكترى سنين غير معينة، وإذا أراد المكري أن يشتري ذلك، ومن اشترى زرعا ليقلعه ثم اشترى الأرض، أو اشترى الأرض ثم اشترى الزرع
ومن
اكترى أرضا سنة يزرعها قمحا أو شعيرا، كان محمله على بطن واحد، فإذا رفع زرعه انقضت سنة، وسواء كانت عنده بعلا أو سقيا، إلا أن تكون عادتهم يزرعونها مرتين في السنة فيحملون على عادتهم.
وإن لم يسم ما يعمل فيها ولا عادة عندهم، أو كانت العادة مختلفة ولا يختلف كراؤه، كان فاسدا عند غير
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، ويعمل إن تعاملا بمال على الطريق، وإن كانت بالسقي استعملها جميع السنة اثني عشر شهرا.
ولو كانت العادة فيما يعمل فيها مختلفة، كان فاسدا، مثل القول في كراء الدابة ولا يسمى الصنف الذي يحمل عليها، فأجازه ابن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، ويحمل عليها ما لا يضر بها. ومنعه غيره حتى يسمي ذلك الصنف.
[ ص: 5107 ]
وكذلك الأرض تختلف مضرة ما يعمل فيها من الأشياء، إذا عمل فيها هذه السنة لا يمنع أن يستعمل السنة الأخرى، ومنها ما يذهب بقوتها ويضعفها فلا ينتفع بعملها في السنة الثانية، ومنها ما لا ينتفع بها الثانية ولا الثالثة إلا على ضعف، وما لا يفيد كبير فائدة. ومضرة الشعير أقل من مضرة القمح، ومضرة القمح أقل من مضرة العلس.