باب في
كراء الأرض بما يخرج منها
الأرض فيما تكرى به على ثلاثة أوجه: جائز، وممنوع، ومختلف فيه. فيجوز بما ليس بطعام وذلك في ست مسائل:
أحدها: أن يكون مما لا تنبته الأرض، كالحيوان إذا كان مما لا يؤكل لحمه، أو مما يؤكل لحمه ويراد للقنية والصوف والحرير والمسك والعنبر واللؤلؤ.
والثاني: أن يكون مما تنبته الأرض ولا ينبته الناس، كالذهب، والفضة، والنحاس، والرصاص، والكبريت، والزرنيخ، والنيل، والحشيش، والحلفاء، والسمار.
والثالث: ما ينبته الناس وغيرته الصنعة كثيرا وذلك كالنيل و كثياب الكتان والقطن.
والرابع: أن يكون مما ينبته الناس ولكنه مما تطول المدة بنباته، كالشجر والخشب والصندل والعود.
[ ص: 5114 ]
والخامس: ما يكون من الثمر عن الشجر إذا لم تكن تلك الثمرة طعاما; لأنه إذا جاز أن تكرى بذلك الأصل لبعد نباته، كان بما يكون عنه أولى، وذلك كالورد، والياسمين، والأصماغ التي تكون عنه كالكافور، واللوبان.
والسادس: أن تكرى بأرض بملكها أو بأبعاضها كالياقوت والزمرد والعقيق.