صفحة جزء
[ ص: 5143 ] باب في من أكرى دابة بعلفها أو بطعام الجمال أو كسوته

قال ابن القاسم: ولا بأس أن يكري الرجل راحلته على أن على المكتري علفها، قال: وأجاز مالك أن يشترط على المكتري طعام الجمال وكسوته. وكل هذا يجوز إذا سمى ما يعلف أو يطعم أو يكسو، أو كانت عادة معلومة لا تختلف أو تختلف اختلافا يسيرا لا يؤدي إلى غرر، وإن تبين اختلافه لم يجز.

ولا يجوز في هذا ما يجوز في النكاح، ويجوز في النكاح من الغرر ما لا يجوز في البيع.

وإن استأجرها ستة مناهل ليعلفها كل ليلة ثمنة فماتت بعد ثلاثة مناهل وكان يعلفها في كل ليلة ثمنة - فض ما [ ص: 5144 ] علفه على جميع المناهل الماضي والباقي، فما ناب الباقي غرمه صاحب الدابة في المواضع الماضية التي كان قبضه فيها، وما ناب الماضي غرم الراكب الفاضل عما قبضه عنها ويستقبل المناهل، وهو بمنزلة من باع سلعة بطعام يقبض في مواضع مختلفة فجميع الطعام مفضوض على جميع المواضع.

وهذا الذي يقتضيه مجرد العقد بالكراء إلا أن يكون قصدهما أن الذي يعلفه كل ليلة عن ذلك اليوم، ويكون هو الذي ينوبه بالفض، فلا يرجع أحدهما على الآخر بشيء، وإن فضل من الذي علف شيء كان مفضوضا على باقي المناهل كلها. [ ص: 5145 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية