باب
القضاء في النقد، وفي صفته، وفي الموضع الذي يقبض فيه
ومن اكترى لينقد في موضع عقد، كان عليه سكة الموضع الذي عقد فيه الكراء، وإن تراخى النقد إلى الموضع الذي اكترى إليه، إلا أن تكون العادة النقد من سكة البلد الآخر، والعادة اليوم في من يكتري إلى
الإسكندرية على الأحمال أن يعجل النصف من سكة موضع العقد، ويؤخر النصف فيدفعه من سكة ما يتبايع به أهل
الإسكندرية.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز فيمن
استأجر صانعا إجارة فاسدة: له نقد يوم الحكم، وهذا غير صحيح، وإنما له على أصل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم نقد يوم قبض
[ ص: 5195 ] الشيء المصنوع. وهو الأصل في كل من اشترى سلعة شراء فاسدا، فإن القيمة يوم القبض.
وعلى أصل
nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز له نقد يوم وضع الصنعة; لأنه قال: إذا ضاع بعد الصنعة ببينة كان له الأجر، وإن كان الكراء إلى البلد الآخر على وجه الجعالة، كان له سكة البلد الذي وصل إليه; لأنه لا يستحق شيئا إلا بعد الوصول إليه.