فصل [فيما إذا دفع إليه دنانير ليبيعها بدراهم ثم يشتري بالدراهم]
وإن دفع إليه دنانير ليبيعها بدراهم ثم يشتري بالدراهم ويكون رأس مال القراض الدنانير; لأن بيعها بالدراهم والشراء بها من حسن النظر جاز، وإن كان ليكون رأس المال الدراهم لم يجز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب. يريد: إذا كان أجرة البيع بها الشيء اليسير، فإن كان له قدر لم يجز إلا أن يكون المقارض لا يتولى بيعها، وإنما يجلس عند من يتولى بيعها فيجوز.
[ ص: 5229 ]