وسؤر الجنب والحائض وأعراقهما طاهرة، واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
سؤر شرب النصراني، فأجازه ومنعه .
وسؤر شرب من يشرب الخمر من المسلمين مثله يختلف فيه.
ولا يتوضأ مما أدخل النصراني يده فيه ، وهو في ذلك بخلاف شربه; لأن الماء الذي يلقى نجاسة شفتيه في حين شربه يصير إلى فيه ويشربه.