صفحة جزء
وسؤر الجنب والحائض وأعراقهما طاهرة، واختلف قول مالك في سؤر شرب النصراني، فأجازه ومنعه . وسؤر شرب من يشرب الخمر من المسلمين مثله يختلف فيه.

ولا يتوضأ مما أدخل النصراني يده فيه ، وهو في ذلك بخلاف شربه; لأن الماء الذي يلقى نجاسة شفتيه في حين شربه يصير إلى فيه ويشربه.

التالي السابق


الخدمات العلمية