صفحة جزء
فصل في الإقامة التي ترفع حكم السفر

واختلف في الإقامة التي ترفع حكم السفر: فقال محمد: ذلك أن ينوي ما يقيم فيه عشرين صلاة.

وقال ابن القاسم في العتبية: أربعة أيام، ولا يحتسب باليوم الذي يدخل فيه. وهو أحسن; للحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قدم مكة فبات بذي طوى ثم دخل صبح رابعة من ذي الحجة، ثم خرج يوم التروية، وهو اليوم الثامن، بعد أن صلى الصبح، ولم يزل يقصر حتى خرج. وذلك إحدى وعشرون صلاة سوى صلاته بذي طوى.

وقد تنازع الناس في هذه المسألة، فقال ربيعة: إذا نوى إقامة يوم وليلة أتم الصلاة. وروي عن علي وابن عباس: عشرة أيام. وقال الأوزاعي: اثنا عشر يوما. وروي عن عمر: خمسة عشر يوما. واختلف عن ابن عمر فروي عنه أنه قال مثل ذلك، وروي عنه: اثنا عشر يوما، مثل قول الأوزاعي.

واختلف فيه عن ابن عباس أيضا، فقال في البخاري: "أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر نقصر، وإن زدنا أتممنا". [ ص: 470 ]

وقال أنس: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع. قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا". أخرجه البخاري.

واختلف إذا نوى الإقامة وهو في الصلاة بعد أن صلى منها ركعة، فقال مالك: يجعلها نافلة ثم يبتدئ صلاة مقيم.

وقال ابن القاسم في العتبية: وإن كان إماما قدم غيره، وخرج وابتدأ هو الصلاة معهم، وقال عيسى: يبتدئ هو وهم الصلاة.

وقال ابن الماجشون عند ابن حبيب: إذا عقد ركعة أضاف إليها أخرى وأجزأته عن صلاته فذا كان أو إماما، وإن لم يعقد ركعة وكان فذا - أتم على إحرامه أربعا، وإن كان إماما يستخلف.

يريد: ويتم على إحرامه أربعا. وأرى أن يتم ما هو عليه ركعتين وإن كان كما أحرم وتجزئه، وإنما يخاطب بالأربع في صلاة أخرى، وهو في هذه بمنزلة من دخل بالتيمم ثم طرأ عليه الماء.

التالي السابق


الخدمات العلمية