فصل [في
القراض يتلف ثم يعمل بما بقي فيربح فيه]
وإن خسر العامل أو ربح ثم تراضيا أن يعمل على أن يكون الباقي بعد الخسارة رأس المال، أو يكون الباقي إن كان ربح بعد نصيب العامل هو رأس المال، أو يأخذ العامل نصيبه ويكون شريكا به، لم يجز ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، قال: ولو أحضره وحاسبه ولم يدفعه، فهو على القراض الأول.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون: لا بأس بذلك. قال: فإن أعلمه بالنقصان، ولم يحضره، وسأله أن يسقط عنه الخسارة أو ربحا، فاقتسما ثم قال: اعمل بها في يديك، فهو قراض مؤتنف، وهو قول من لقيته من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. [ ص: 5259 ]