واختلف في الناعس والغافل في أول ركعة، هل الإحرام ركن يبني عليه؟
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
أراد مكة من مصر يسير يوما ويقيم يوما: أنه يقصر في جميع سفره وإقامته حتى يأتي
مكة. وكذلك الجواب إذا كان يسير يوما ويقيم
[ ص: 471 ] يومين، أو يسير يوما ويقيم ثلاثة - يقصر في سفره وإقامته. وإن كان يقيم أربعة أيام - أتم في إقامته، ثم ينظر في سفره فيما بينه وبين ذلك، فإن كان فيه ما تقصر فيه الصلاة - يقصر.
واختلف إذا كان فيما بين ذلك ما لا تقصر فيه الصلاة هل يتم الصلاة; لأن أيام الإقامة فاصلة بين السفرين، أو يقصر; لما كانت نيته من الأول يسير جميع ذلك؟ والأول أقيس.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة فيمن خرج إلى ضيعتين له بينه وبين الأولى ثلاثون ميلا، وبين الأولى والثانية مثل ذلك، وينوي إقامة عشرة أيام لا يدري كم يقيم في كل ضيعة - أنه يقصر حتى يجمع على إقامة أربعة أيام في الأولى. فأمره بالقصر; لأن نيته سفر جملته ستون ميلا، وهو شاك في الفصل فيه، والشك لا يرفع حكم السفر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة فيمن
قدم مكة ينوي المقام بها، وهو يريد الحج، وليس بينه وبين الخروج إلى منى إلا أقل من أربعة أيام: إنه يقصر حينئذ حتى يرجع إلى
مكة بعد حجه; لأنه إنما قدم مجتازا يريد المقام بعد الرجعة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مختصر ما ليس في المختصر: يتم الصلاة
بمكة قبل الخروج. والقول الأول أبين، ولا تضم إقامته الأولى إلى ما بعدها كما لا يضم السفر الأول إلى ما بعده إذا كان بينهما إقامة أربعة أيام. وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا موافق للقول في تلك المسألة في تلفيق السفرين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة في الرعاة يتبعون الكلأ بماشيتهم: يتمون.
[ ص: 472 ]
وكذلك إذا خرج أهل الجيش بمحشرهم: يتمون الصلاة. يريد: أهل الخيل يركبونها للرعي، والخيل المحشرة يترك ركوبها وتخرج للرعي، فأمرهم بالإتمام; لأن الشأن في مثلهم أنهم يسيرون الأميال اليسيرة ثم ينزلون بالموضع يقيمون به الأيام ثم ينتقلون إلى غيره، فأما من كان يسير الأميال الكثيرة العشرين والثلاثين ثم ينزل فيقيم دون الأربع فهو يقصر في سيره وإقامته، وإن كان يقيم أربعة أيام فأكثر أتم في إقامته، ويختلف في قصره في سيره.
[ ص: 473 ]