فصل فيما
إذا اشترط على العامل ضمان القراض إن هلك
وإذا اشترط على العامل ضمان القراض إن هلك أو أنه غير مصدق إن ادعى هلاكه أو ضياعه، كان الشرط باطلا ولا ضمان عليه، وقوله مقبول إن قال: هلك أو خسرته، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ويكون فيه على قراض المثل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "كتاب محمد" للعامل الأقل من المسمى أو قراض المثل، فإن كان
[ ص: 5276 ] قراض المثل أكثر من المسمى وقال صاحب المال: أنا أسقط الشرط فيمضي بالمسمى.
وإذا ضرب للقراض أجلا كان فاسدا; لأنه على وجهين:
إما أن يأتي الأجل والمال في سلع، فيشترط أن يرده على حاله، ويكون المتولي للبيع والنضوض صاحب المال كان القراض على الشراء دون البيع.
أو يأتي الأجل وقد باع أول بيعة ثم صيره في سلع فشرط أن يرده على حاله، ويكون له الربح من البيعة الأولى كان قد دخل على أن يشتري مرتين ويكون الربح من أول بيعة والشراء الثاني زيادة، أو يشترط أن يأخذ الربح من الأول والثاني فذلك فاسد; لأنه دخل على أن يشتري ويبيع ثم يشتري على أن يتولى غيره البيع ويأخذ الربح من البيعتين وذلك زيادة من صاحب المال، فإذا نزل ذلك كان عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم على قراض مثله. والمعروف من قوله في هذا الأصل أنه أجير؛ لأنه يضمن الغرر والزيادة.