فصل في
المقارض يبتاع العبد من مال القراض فيقتل العبد عبد رجل عمدا
وإذا اشترى العامل عبدا فقتله عبد عمدا، فإن اجتمع رب المال والعامل
[ ص: 5294 ] على القصاص (جاز ولم يحط قدره من رأس المال وكان بمنزلة ما هلك من المال. وإن اختلفا فدعا أحدهما إلى القصاص) ودعا الآخر إلى العفو، فإن كان الذي دعا إلى العفو رب المال كان القول قوله، وإن دعا إلى القتل، وكان العبد المقتول هو جميع مال القراض ولا فضل فيه وقد قال رب القاتل: أنا أفتدي، أو قال: أنا أسلم، ولا فضل في القاتل كان القول قول السيد، وإن كان في المقتول فضل وقال سيد القاتل: أنا أفتدي، أو في القاتل فضل وقال: أنا أسلمه كان القول قول العامل، وكذلك إن كانت في المال بقية سوى العبد المقتول فالقول قول العامل، إلا أن يكون في الباقي ربح إن أضيف إلى قيمة المقتول عند الافتداء أو قيمة القاتل عند إسلامه فيكون القول قول رب المال.
وإن دعا العامل إلى القصاص لم يقبل قوله كان في المال فضل أو لم يكن.
[ ص: 5295 ]