فصل [في
التقاضي أو التحاكم إلى العبد والمرأة والصبي والمسخوط وغير العدل]
ولا يستقضى عبد ولا امرأة ولا مسخوط، ولا صبي ولا غير عدل ولا يتحاكم إليه.
واختلف إذا حكم أحد هؤلاء الخصمان على أربعة أقوال: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف في كتاب ابن حبيب: لا يجوز حكم أحد من هؤلاء ولا يجوز إلا العدل في حالة
[ ص: 5341 ] العارف بوجه الحكم، وإن حكم أحدهم بصواب لم يلزم.
قال: ونرى التحكيم في مثل هؤلاء كالمتخاطرين حين حكما من لا علم عنده ولا يؤمن حيفه، ووافقه
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون في المسخوط والصبي، وخالفه في المرأة والعبد وقال: إذا كانا بصيرين عارفين مأمونين جاز تحكيمهما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون في جميعهم إلا الصبي، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في كتابه في جميعهم إلا المرأة والعبد والمسخوط والصبي إذا كان يعقل قال: فرب غلام لم يبلغ له علم بالقضاء والسنة.
وقوله في الصبي إذا كان له علم بالقضاء، يبين أنه إنما يجوز من ذكر معه من امرأة أو عبد أو مسخوط، إذا كان عالما بالقضاء أيضا.
وقد اتفقت هذه الأقاويل على أنه
لا يحكم من يكون جاهلا بالحكم، وإن ذلك تخاطر وتخمين وحدس.
وأرى أن تمضي أقضيتهم إذا كانوا عالمين بوجه الحكم في تلك النازلة، ولا يجوز
تحكيم النصراني ولا المجنون ولا الموسوس.
[ ص: 5342 ]