فصل [في
من يعدل الشاهد]
التعديل يقبل من جيران الشاهد، وأهل سوقه وأهل محلته، ولا يقبل من غيرهم; لأن وقوفهم عن تعديله، مع كونهم أقعد به وأعلم بحاله ريبة في عدالته، فإن لم يكن فيهم عدل قبل من غيرهم من سائر بلده، وإذا ثبتت عدالة الشاهد، ثم شهد بشهادة أخرى، فإن أتى القاضي العلم بفضله وبروزه، لم يكلفه التعديل ثانية، إلا أن يطول ما بين الشهادتين، فيسأل عنه؛ لإمكان أن يكون حدث منه شيء، وإن لم يأته الخبر ببروزه كلف التعديل، وهو قول ابن
كنانة nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: يكلفه التعديل كما شهد، حتى يكثر تعديله وتشتهر تزكيته، فإذا كثر ذلك وتأكد لم يسأله التزكية في المستقبل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون: إذا عدل ثم شهد بعد ستة أشهر، فليس عليه استئناف التعديل، إلا أن يغمز فيه بشيء، أو يستراب في أمره.