فصل [في اختلاف الشهادة]
واختلف
إذا اختلفت الشهادة، فعدله رجلان وجرحه رجلان، فقيل: يقضي بأعدلهما. وقيل: يقضي ببينة التجريح.
قال الشيخ: الحكم في اختلافهما على ثلاثة أوجه: يقضي بأعدلهما تارة، وتارة بشهادة التجريح، وتارة بآخرهما تاريخا، تجريحا كان أو تعديلا، فإن كان اختلافهما عن مجلس واحد فقالت إحداهما: قال: كذا أو فعله. وقالت الأخرى: لم يفعله ولم يكن ذلك، أو قالت: كان في المسجد. وقالت الأخرى: في غير ذلك، مما تسقط به شهادته. قضي بأعدل البينتين; لأنه تكاذب، كل واحدة منهما تكذب الأخرى وإن كانت الشهادتان عن مجلسين مفترقين متقاربين، قضي بشهادة الجرح; لأنه مما يخفيه صاحبه، فمتى اطلع من العدل على جرحة، أسقط ما كان عليه من الظاهر أنه عدل، وإن تباعد ما بين المجلسين، قضي بالآخر منهما، فإن تقدمت العدالة قضي بالجرح، وإن تقدم
[ ص: 5385 ] الجرح قضي بالعدالة، وأنه انتقل عما كان علمته عليه الأولى، إلا أن يعلم أنه كان في وقت علم منه الجرح، حسن الظاهر حسبما هو عليه الآن، فيقضى بالجرح وإن كان متقدما. فاعلم ذلك وبالله التوفيق.
تم كتاب الأقضية والحمد لله رب العالمين
بحمد الله تعالى وحسن عونه وتأييده ويمنه
[ ص: 5386 ]