باب في
شهادة الفقير والسائل
الفقير أربعة: من لا يقبل الصدقة وفقير، وسائل متكفف، وسائل غير متكفف، وغير سائل فإن أعطي أخذ.
فإن كان لا يقبل الصدقة جازت شهادته في القليل، واختلف في الكثير، فقيل: تجوز. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة: لا تقبل فيما يكثر كالخمسمائة دينار. يريد إذا كانت بوثيقة; لأن العادة أن يقصد بالوثائق طبقة غير هؤلاء.
وأما إن قال: سمعته أقر بذلك، فأرى أن تقبل وإن كثر، وكذلك إذا كان منقطعا في الصلاح، أو ممن اشتهر في الشهادة ويقصده الناس بالكتابة بوثائقهم، فالريبة عنه منتفية وإن كثر المال.
واختلف إذا كان متكففا، فقيل: تجوز في اليسير. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في العتبية: الحسن الحال، الظاهر الصلاح، يسأل الصدقة مما يتصدق به على أهل الحاجة، أو يسأل الرجل الشريف أن يتصدق عليه، وهو معروف بالمسألة ولا يتكفف الناس- لم تجز شهادته، إلا أن يكون ممن يطلب الصدقة عند الإمام، أو إذا فرقت وصية رجل، وكذلك المعترض لإخوانه تجوز شهادته.
[ ص: 5401 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة: إن كان يسأل الناس في مصيبة في مسألة نزلت به، أو دية وقعت عليه لم ترد شهادته. وأرى إذا كان ممن لا يسأل وإن كان أعطي أخذ أن تجوز شهادته، ولا تجوز شهادة أحد من هؤلاء لمن عادته رفقه أو يرجو ذلك منه.
[ ص: 5402 ]