باب في شهادة الزوج لامرأته بالعتق والسيد لعبده بالطلاق والمعتق لمن أعتقه
ولا تجوز
شهادة الزوج لزوجته بالعتق، وإن كان معه غيره. وإن كان الزوج عبدا فاختارت نفسها كانت طالقا; لأن الزوج مقر أن اختيارها صحيح ولم يجز له إصابتها.
واختلف إذا اختارت البقاء على الزوجية، هل يمنع منها؛ لئلا يرق ولده، أو لا يمنع لأن له حقا في الإصابة؟ والتعدي من السيد في حال ثان. وأرى أن يمنع; لأن ذلك معونة منه على إرقاقه، وهو المسبب لذلك الباطل، إلا ألا ينزل، أو يعزل العزل البين، وكذلك إذا كان الزوج حرا فردت شهادته; لأنه زوج يختلف في إصابته إياها.
وإن شهد السيد لأمته أن زوجها طلقها، أو على عبده أنه طلق زوجته، لم تجز الشهادة; لأنه يتهم أن يفرغ أمته وعبده، فإن صدقت الأمة السيد، لم يجز لها أن تمكن الزوج منها، ولا يأتيها إلا وهي كارهة.
وتجوز
شهادة المعتق لمن أعتقه، ولا تجوز
شهادة الرجل لسيد أبيه، ولا تجوز لسيد ولده، وشهادته لسيد ولده أبين في المنع; لأنه يتهم أن يجر بذلك
[ ص: 5403 ] إلى ولده، ورفقا به فيما للسيد عليهما من خدمة وغيرها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: لا تجوز
شهادة الرجل على سيد ولده أنه باعه أو وهبه. يريد إذا علم ممن هو عنده الإساءة إليه أو يصير إلى من هو أرفق به، وإلا فهي جائزة.
[ ص: 5404 ]