صفحة جزء
فصل [في شهادة الأقارب والأصهار والأصدقاء]

وشهادة الرجل لابن أخيه ولعمه وابن عمه بالمال جائزة، ما لم يكن الشاهد في نفقة المشهود له، ولا تجوز فيما تجمعهم فيه الحمية والغضب، ولا فيما يدفع معرة أو يجتلب فيه شرفا، وهم في هذا الوجه كالأخ.

وقال ابن القاسم -في كتاب الديات-: إذا أقر أنه قتل فلانا خطأ، قال: إن كان الذي أقر له ممن يتهم أن يكون أراد غنى ولده، مثل الأخ والصديق لم يقبل قوله.

ورأى أنه مال كثير يشرف به، فلم تجز الشهادة لولد الأخ ولا لولد الصديق، فآباؤهم أحرى أن لا تجوز. [ ص: 5411 ]

وقال ابن كنانة -في كتاب ابن سحنون-: تجوز شهادة الرجل لأخيه وابن أخيه ولعمه، في الأمر اليسير من الدراهم والثوب، وكذلك الرجل المنقطع إلى الرجل، ولا تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر بمال ولا غيره، مما يدفع به معرة أو يجتلب به شرفا.

واختلف في شهادة الأصهار، فقال ابن القاسم -في العتبية-: لا تجوز شهادة الرجل لزوج ابنته، ولا لزوجة ولده.

وقال ابن كنانة -في كتاب ابن سحنون-: ولا تجوز لابن امرأته، ولا لزوجة ولده إلا أن يكون الشيء اليسير. وقال سحنون: تجوز شهادة الرجل لزوج ابنته، ولأبويه ولابن امرأته ولأبويها، إلا أن تكون الزوجة ممن ألزم السلطان ولدها النفقة عليها؛ لفقر الزوج. ووقف الشهادة في جميع هؤلاء أحسن، إلا أن يكون المبرز في العدالة، المنقطع في الصلاح والخير. فيستخف في أبوي امرأته، وأبوي زوجة ابنه، وكل من لا تجوز الشهادة له فلا تجوز الشهادة لعبده بمال. [ ص: 5412 ]

ويختلف في شهادة الصديق الملاطف، فقال مالك: الشهادة جائزة إذا كان لا يناله معروفه ولا صلته. وقال ابن كنانة: تجوز في اليسير، ولا تجوز شهادة الملاطف للملاطف في المال ولا غيره، وتجوز شهادة غير الملاطف على الملاطف في المال وغيره. [ ص: 5413 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية