صفحة جزء
فصل [في شاهدين شهد أحدهما بالقتل والثاني بالذبح هل تمضي شهادتهما أو لا؟]

وإن شهد شاهد أن فلانا ذبح فلانا، وشهد آخر أنه أحرقه بالنار، والمشهود عليه منكر للشهادتين، فإن قام الأولياء بالشهادتين بطل الدم، وإن قاموا بإحداهما أقسموا معه واقتضوا، وسقطت شهادة الآخر؛ لاجتماع [ ص: 5461 ] الأولياء والقاتل على تكذيبه، فإن اعترف القاتل بالذبح، وقام الأولياء بشاهد الحرق، فإن كان هو الأعدل، أقسموا معه وأحرقوا، وإن كان الآخر أعدل، حلف معه القاتل وقتل ذبحا بغير حرق. [ ص: 5462 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية