واختلف
إذا شهد بما دون القذف من الشتم، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك -في العتبية-: لا يقضى في هذا بشاهد ويمين، ولكن إذا كان الشاتم من أهل السفه والفحش عزر. قيل له: أفعلى الشاتم يمين؟ قال: نعم.
وقال -في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب-: يحلف مع الشاهد فيما عدا الفرية.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب: إن شهد بحد أو شتم حبس، فإن لم يثبت غير شاهد، أحلف وخلي عنه، وإن لم يحلف ألزم السجن أبدا، حتى يحلف أو يقر. يريد
[ ص: 5500 ] فيؤخذ بإقراره، وكذلك إن شهد بالطلاق أو العتق، فأقر بعد طول السجن، أخذ بإقراره لأن السجن إكراه بحق، بخلاف الإكراه ظلما، وإن
شهد بقتل خطأ أو عمد أقسم مع شهادته ، وكان العقل على العاقلة في الخطأ، والقصاص في العمد، فإن نكل الأولياء ردت القسامة في الخطأ على العاقلة، فإن نكلوا غرم الدية مؤجلة، وردت القسامة في العمد على القاتل. واختلف إذا نكل، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يسجن أبدا حتى يحلف. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: إذا طال سجنه وأيس أن يقر أو يحلف ، ألزم الدية في ماله .
واختلف
إذا شهد بجرح، هل يحلف معه المجروح أو لا يحلف، أو يفرق بين ما صغر أو عظم؟ وإذا ثبتت اليمين على المشهود عليه، لنكول المشهود له، أو لأنه لا يمكن من اليمين، على القول الآخر، فنكل المشهود عليه سجن أبدا حتى يقر أو يحلف. وعلى القول الآخر يخرج بعد سنة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب -في مدونته-: يقطع وذكر ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، في كتاب الأقضية من المدونة .
[ ص: 5501 ]
في بعض الروايات أنه يقطع . وأرى أن يسجن أبدا حتى يقر أو يحلف، إلا أن يكون الشاهد مبرزا في العدالة، والمشهود عليه ممن يظن به فيقتص منه.