فصل [في اختلاف البينات بين الرهن والشراء]
واختلف فيمن
أقام بينة، على ثوب في يد رجل، أنه رهنه عنده، وأقام الآخر بينة أنه اشتراه منه. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم -في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون-: هو لمن أقام البينة بالشراء، إلا أن يقيم الآخر البينة أن الرهن كان بعد الشراء. قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: وقال بعض أصحابنا يقضى بأعدلهما. قال: وكذلك لو لم تكن بينة، فالراهن مصدق مع يمينه؛ لأن المرتهن أقر له بالملك وادعى الشراء.
[ ص: 5522 ]
وقوله مع عدم البينة صحيح، وأما إذا شهد لكل واحد منهما، فقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أحسن؛ لأنا لا نحمل البينتين على التكاذب، مع إمكان حملهما على الصدق، وقد اتفقا على ملك القائم، وقد كان بيده الوجهان جميعا الرهن والبيع، ويصح أن يكون أرهن ثم باع، فتصح الشهادتان، عن مجلس واحد ولفظ واحد، فيقضى بالأعدل، فإن تكافأت العدالة قضي بالرهن؛ لأن البينتين تسقطان ويبقى إقراره.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف -في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب-: إن شهدت للقائم على الحائز أنه غصبه، وشهد للحائز بالشراء منه، قضي ببينة الشراء تقدمت أو تأخرت؛ لأنه إن تقدم الغصب بطل حكمه بما وقع بعده من شراء، وإن تقدم الشراء كان قد غصب ملكه.
[ ص: 5523 ]