باب في صفة الأيمان ومواضعها
للأيمان صفة يحلف بها ، ومواضع يحلف فيها، ووقت يختص ببعضها،
فالأيمان في الأموال وما أشبهها بالله الذي لا إله إلا هو. واختلف
إذا قال: والله. ولم يزد، أو قال: والذي لا إله إلا هو، فالذي يقتضيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يمين جائزة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: لا تجزيه اليمين في الوجهين جميعا . وأرى أنها تجزيه؛ لأنه لا خلاف فيمن حلف وقال: والله. ولم يزد، أو قال: والذي لا إله إلا هو إن فعلت كذا، ففعله أنه حانث، وأنها يمين منعقدة تلزم بها الكفارة. واختلف في اللعان، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: يحلف بالله . وقال في كتاب
محمد: أشهد بعلم الله . يريد أنه جائز؛ لا أنه لا يجوز غيره. وقال
محمد: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، في اللعان والقسامة . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في القسامة مرة . وقال في كتاب
محمد: يحلف بالله الذي أحيا وأمات . وقال ابن الماجشون: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة الرحمن
[ ص: 5533 ] الرحيم . وكل هذا استحسان ليس بقياس أن لا يجزي غيره.
واختلف في
مواضع اليمين، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم: أنه يحلف في مكانه في أقل من ربع دينار، وفي ربع دينار فأكثر في المسجد الجامع حيث يعظم منه، فإن
كانت اليمين في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فعند المنبر. وقال
محمد: على المنبر. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ويحلف بمكة عند الركن. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14009الشيخ أبو القاسم بن الجلاب: يستحلف الناس في أقل من ربع دينار في سائر المساجد، ولا يحلف عند منبر من المنابر، إلا عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ربع دينار فصاعدا. وفي كتاب محمد: تحلف المرأة في بيتها في أقل من ربع دينار، وفي ربع دينار فأكثر في الجامع، فإن كانت ممن تتصرف أحلفت نهارا، وإن كانت ممن لا تتصرف، أحلفت ليلا . وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في كتاب ابنه في امرأتين ادعي عليهما في دور وأرض، وليستا ممن يخرج أن يحلفا في أقرب المساجد إليهما . وقال
القاضي أبو محمد عبد الوهاب: إذا كانت المرأة من أهل الشرف والأقدار جاز أن يبعث الحاكم إليها من يحلفها؛ لأن في ذلك صيانة لها، ولا مقال للخصم فيه؛ لأن الذي يجب له إحلافها دون تبديتها .
[ ص: 5534 ]
واختلف هل يقام الحالف؟ وهل يستقبل به القبلة؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة: ليس عليه أن يستقبل به القبلة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون: يحلف جالسا. وقال في كتاب
محمد: يحلف قائما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: يحلف قائما ويستقبل به القبلة، إلا أن يكون أقل من ربع دينار فيحلف في مكانه جالسا، والمرأة في بيتها جالسة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب آخر:
ليس على من حلف في غير المسجد أن يقوم. يريد أنه يقوم إذا كانت اليمين في الجامع.
وأرى أن يستقبل به القبلة في قليل ذلك وكثيره ولا يقام، وإن كانت اليمين في الجامع. وقد يستحسن ذلك في القليل .
ولم يقم النبي - صلى الله عليه وسلم - في اللعان إلا في الخامسة، أقام المرأة في موضع الغضب . وقيل: إنه أقام الرجل في الخامسة، وليس في الصحيح إقامة الرجل، ومن حلف في جميع ذلك جالسا أجزأه.
ولا يحلف في الأيمان إلى غير موضعه إلا في القسامة. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يحلف إلى
مكة والمدينة وبيت المقدس. وأما غير هذا فيستحلفون في مواضعهم، إلا أن
[ ص: 5535 ] يكون قريبا من المصر العشرة الأميال ونحوها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب: يحلف إلى الأمصار من كان على ثلاثة أميال وهو أحسن وأحوط، ولا يمكن من كان في البوادي من الدماء فتضيع.
[ ص: 5536 ]