فصل [في صفة يمين الكتابي وأين يوقع]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ويحلف اليهودي والنصراني بالله في كنائسهم حيث يعظمون منها ،
ولا يحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ولا النصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. ويحلف بالله فقط. قيل له:
أيحلف المجوسي في بيت ناره؟ قال: يحلف حيث يعظم . يريد بيت ناره وغيره. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270أبو إسحاق بن شعبان: وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال:
يحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. قال: ومن الكفار من لا يحلف بما يحلف به المسلم؛ لأنه ينكر ما يقر به أهل التوحيد، ويحتج بأن ليس عليه الخروج عن دينه ليمين وجبت عليه، قال: فيحتاط حتى يقول ما لا يخرج به عن الشهادة بالحق، ولا يحلف بكفره. وقال
محمد: في
مجوسية أسلم زوجها فلاعنت، فقالت: أقول والنار ولا أحلف بالله، فقال: لا تحلف إلا بالله. وأرى يمين اليهودي والنصراني على ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حسن؛ لأنه إذا حلف بذلك حلف بحق وفيه تغليظ، ويزاد في يمين اليهودي: الذي لا إله إلا هو؛ لأنهم يوحدون، وفي
يمين المجوسي بالله إن طاع بذلك حسن، من باب اليمين بالحق، ولا يؤدي ذلك إلى استخراج الحق منه، ويرهب اليمين بغير ذلك مما
[ ص: 5537 ] يعظم من دينه، وذلك يؤدي إلى استخراج ما طلب منه، ولا فرق بين أن يرهب عليه بالموضع، فيحلف في بيت ناره، ويحلف الآخرون في كنائسهم ولا بين اليمين بما يعظمون.
[ ص: 5538 ]