فصل [في إقامته من السوق أو للناس]
واختلف هل يقام من السوق، ويختلف هل يقام للناس لئلا يغتروا بالبيع منه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد فيمن
تعمد إتلاف أموال الناس: يقام من السوق، فعلى هذا يقام للناس كما قال في السفيه إذا حجر عليه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في المفلس لا يقام للناس ، وهذا حسن فيمن لم يتعمد تلف ذلك فلا يقام للناس ولا يقام من السوق.
[ ص: 5550 ]