فصل: من ذكر صلاة قبل أن يتلبس بالصلاة التي هو في وقتها
وإن
ذكر صلاة قبل أن يتلبس بالتي هو في وقتها بدأ بالتي نسي، إلا أن يكون في آخر وقت الأخرى، مثل أن يذكر الصبح عند غروب الشمس ولم يصل العصر أو العشاء عند طلوع الشمس ولم يصل الصبح، فإن بدأ بالتي نسي غربت الشمس أو طلعت - فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم: يبدأ بالتي نسي.
وكذلك إذا نسي ثلاث صلوات أو أربعا، وإن نسي ستا فأكثر - بدأ بالتي هو في وقتها، واختلف قوله إذا كانت خمس صلوات: فقال: يبدأ بها وهي يسيرة. وقال: يبدأ بالتي هو في وقتها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: يبدأ بالتي هو في وقتها وإن كانت المنسية صلاة واحدة.
[ ص: 495 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته: يبدأ بأيتهما أحب. قال: وذلك واسع؛ لاختلاف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال: يبدأ بالأولى، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب، ومنهم من قال: يبدأ بالآخرة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة: يبدأ بالمنسيات وإن كثرت إذا كان يأتي بجميعها مرة واحدة. قال: ولو أن رجلا صلى جنبا شهرين ولم يعلم - فإنه يبتدئ بها قبل صلاة يومه وإن خرج وقتها إذا كان لا يفرقها حتى يصلي جميعها.
وقال
محمد بن عبد الحكم: إذا كانت صلوات كثيرة، فإن صلاها كلها فاته وقت التي حضر وقتها - فإنه يصلي بعض تلك الصلوات، فإذا خاف فواتها صلاها ثم صلى بعدها ما بقي.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أبين، وإنما يتوجه القضاء على الفور إذا لم يتعين ذلك الوقت للصلاة، وإن تعين لم تزل عن وقتها; فتكونان فائتتين جميعا.