فصل [في إقرار الوصي على من يلي]
إقرار الوصي على من يلي عليه جائز بشرطين:
أحدهما: أن يقر بما تولاه لنفسه فيقول: بعت هذا العبد أو اشتريته أو قبضت من هذا الدين.
والثاني: أن يقر وهم في ولاية ما لم يرشدوا بعد، فإن قال: باعه الميت أو اشتراه أو اقتضى ما على فلان لم يقبل قوله، وكان شاهدا للمقر له فإن حلف
[ ص: 5569 ] مع شاهده ، وإلا رجع إلى ما كان يوجبه الحكم لو لم يشهد له، وإن خالفه الغريم وقال: بل قضيتك ولم أقض الميت، كان القول قول الوصي مع يمينه، وتسقط شهادته للغريم، ويكون على الغريم أن يغرم ذلك للمولى عليه.
واختلف هل يلزم الوصي النظر فيه، فقيل: ليس ذلك له عليه؛ لأنه يقول: أخذ بغير حق ، ولا شيء عليه ولا يجوز لي أن أتصرف فيما ظلم فيه.
واختلف
إذا نكل الوصي عن اليمين، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن كان ذلك يسيرا غرمه الوصي، ووقف إذا كان كثيرا وقال: لا أدري. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13617ابن هرمز nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم: يضمن، وإن كان كثيرا ، وهذا يحسن، إذا كان الوصي ممن يظن به، وإن كان مبرزا في الدين والفضل لم أر عليه شيئا؛ لأن مثل ذلك ينكل عن حق نفسه، وليس يمين الآخر دليلا على أنه قبض ذلك، وإن
كان على الميت دين فقضاه بغير بينة، وأنكره الغرماء حلفوا وغرم الوصي؛ لأنه فرط إذا قضى بغير بينة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: ولو قال: أشهدت وماتوا أو غابوا لضمن إذا حلف الغرماء .
[ ص: 5570 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في المجموعة: إذا طال الزمان حتى يرى أنهم نسوا أو ماتوا فعسى أن يقبل منه .
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما
إذا طال الزمان لم يقبل قول الغرماء في تأخير الدين.