فصل
[فيما إذا رشد اليتامى، وقال الوصي: كنت قبضت ما على الغرماء]
واختلف إذا رشد اليتامى فقال: كنت قبضت ما على الغرماء، فقال
محمد: هو شاهد يحلفون ويبرؤون، وإن لم يكن عدلا غرم الغريم ورجع على الوصي إذا لم يثق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: قوله مقبول.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا كان قوله ذلك عندما أراد أن يسلم إليهم أموالهم وعند المحاسبة فقوله مقبول، كأنه كان وكيلا على القبض، ولم يسأل عنه إلا الآن، فإن حاسبهم، ثم قال: قبضت من فلان وأنسيت ذكره، فإن لم يكن تقدم له ذكر بقبض ولا بغيره، فكذلك يقبل قوله إذا طالت مدة المداينة؛ لأن القول قول الغريم أنه دفع إذا طالت المدة، وإن كانت المداينة قريبة فهو أشكل.
وقد اختلف في العامل بالقراض يسلم المال، ثم يأتي بعد المحاسبة بالقرب فيقول: أنسيت النفقة، هل يقبل قوله.
[ ص: 5572 ]