فصل [فيمن قال لرجل انقد عني فلانا ألف درهم فأنعم له بذلك]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
قال لرجل انقد عني فلانا ألف درهم فأنعم له بذلك، قال: هذه حمالة فإن مات القائل لم تسقط ، يريد: أنها حمالة اشترط فيها تبدية الحميل، وأن يكون منه ذلك على وجه السلف. واختلف إذا مات الحميل قبل القبض هل تلزم لأنها حمالة بعد عقد البيع؟
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في من قال لرجل: ادفع عني لفلان مائة درهم فقال: نعم، قال: إن كان الغريم اقتعد على موعد وانصرف على ذلك لزمه .
فكأنه رأى أن مجرد قوله: نعم محتمل أن يريد بذلك التحمل بقوله ولا يريد ألا يجاب فيكون له الرجوع عنه.
[ ص: 5581 ]