فصل: القضاء في المنسيات على الفور
القضاء في المنسيات على الفور، ولا يؤخرها إذا كان قادرا على الإتيان بجميعها من غير حرج، فإن كثرت وكان لا يقدر على الإتيان بجميعها مرة إلا
[ ص: 497 ] على مشقة - أتى بما يقدر عليه من ذلك حتى يوفي جميعها، والترتيب في ذلك واجب، يقضي الأولى فالأولى.
ويختلف إذا أخر الأولى، فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة: تجزئه ولا يعيد قياسا على قوله فيمن صلى صلوات وهو ذاكر لصلاة، فإن فعل ذلك ناسيا ذكر ظهر أمس، فلما صلاها ذكر صبحا قبلها- لم يعد الظهر؛ لأنه بالتسليم منها بمنزلة صلاة خرج وقتها، ويختلف إذا ذكر وهو فيها، هل تفسد عليه.
[ ص: 498 ]