فصل [في إقرار المحجور عليه]
إقرار المحجور عليه على وجهين فإقراره بالمال وبما يتعلق بالذمة كالمداينة والغصب والتعدي والودائع وجراح الخطأ ساقط، وإقراره بما يتعلق بالبدن من
[ ص: 5595 ] ضرب أو قطع أو حد كالقذف والزنا والسرقة والحرابة وجراح العمد وقتل العمد والحرابة لازم، وهو في ذلك كالرشيد وكالعبد يصح إقراره بما يتعلق بجسده دون المال؛ لأنه قد يتهم في إقراره بالمال لمن ليس له عليه شيء ولا يتهم في إباحة ظهره أو دمه أو عضو من أعضائه وهو بريء وهبته لماله ساقطة.
واختلف في
عفوه عن عرضه وجراحاته إذا كانت فأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في المولى عليه من سفيه أو صغير أو بكر لا يجوز عفوهم عما نيل منهم من الحدود والشتم وجراح العمد إلا في النفس فإنهم عند الموت في العمد والخطأ كالكبير .
قال الشيخ -رحمه الله-: أما في النفس فإنه يجري على أحكام الوصايا فيجوز عفوه عن العمد، وتجعل عفوه عن الدية في الخطأ في ثلث ماله ، وأما
بيعه فعلى الوقف والاختبار فمن كان في غنى عن البيع أو محتاجا إليه، وباع ببخس رد بيعه، وإن كان محتاجا إلى البيع ولا بخس في الثمن مضى البيع، وقبض الولي الثمن، وإن كان قد أسلم الثمن إلى المولى عليه فضاع من يده أو تلفه من غير منفعة لم يضمنه، وإن صرفه فيما لا غنى له عنه حوسب به، وإن لم ينظر في ذلك حتى فاتت السلعة عند المشتري بتلف مضى البيع؛ لأنها كالمستحقة
[ ص: 5596 ] إذا فاتت من غير سبب المشتري، وإن فاتت بلباس كان عليه الأكثر من القيمة أو الثمن، وإن كان السفيه هو المشتري رد شراؤه إذا كان في غنى عن ذلك المشترى، وإن اشترى بغبن عليه فإن كان محتاجا إليه للبس، وليس في الثمن غبن مضى البيع، واستحسن أن يمضي البيع إذا لم يعلم بذلك حتى أتلفه السفيه؛ لأن الولي كان سلم ذلك إليه، ووضع يده عليه.
واختلف إذا
اشترى أمة فحملت منه، فقال في العتبية : ترد إلى بائعها ويرد البائع على اليتيم الثمن، ولا شيء عليه من قيمة الولد، وقال في مثلها تمضي له أم ولد بغير عوض والأول أبين، ومحمل قوله إذا كان في غنى عن مثل ذلك، وإن باع أمة فحملت من المشتري جرت على الخلاف في المستحقة إذا ولدت من المشتري إلا أن يكون المشتري معسرا وهو عالم أن البائع محجور عليه فينزع منه بكل حال.