فصل [عتق المحجور عليه]
عتق المحجور عليه ساقط؛ لأن ذلك كالهبة منه.
واختلف في
عتقه أم ولده فأمضاه
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة ، وقال
المغيرة في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون: عتقه مردود وليس بمنزلة طلاقه لزوجته، وأم ولده بمنزلة رقيقه ويدخل فيها من الرفق والتوقي لماله ما يدخل عليه في عبده إذا أعتقه، وإن أجزت عتقه التمس أن يتزوج أو يشتري له جارية أو لعلها تخدمه،
[ ص: 5597 ] وليس له مال يحمل لشراء خادم. انتهى قوله.
واختلف بعد القول بجواز عتقها في مالها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد: يتبعها مالها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا يتبعها إلا أن يكون يسيرا وهو أشبه.