صفحة جزء
فصل [عتق المحجور عليه]

عتق المحجور عليه ساقط؛ لأن ذلك كالهبة منه.

واختلف في عتقه أم ولده فأمضاه ابن القاسم في المدونة ، وقال المغيرة في كتاب ابن سحنون: عتقه مردود وليس بمنزلة طلاقه لزوجته، وأم ولده بمنزلة رقيقه ويدخل فيها من الرفق والتوقي لماله ما يدخل عليه في عبده إذا أعتقه، وإن أجزت عتقه التمس أن يتزوج أو يشتري له جارية أو لعلها تخدمه، [ ص: 5597 ] وليس له مال يحمل لشراء خادم. انتهى قوله.

واختلف بعد القول بجواز عتقها في مالها فقال مالك في كتاب محمد: يتبعها مالها، وقال ابن القاسم: لا يتبعها إلا أن يكون يسيرا وهو أشبه.

التالي السابق


الخدمات العلمية