صفحة جزء
فصل [فيما إذا قال لرجل: ادفع عني لفلان ألف درهم]

وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل: ادفع عني لفلان ألف درهم فدفعها ثم أراد الرجوع بها على الآمر فقال له: كانت لي عليك دينا لم يقبل قوله ، وقال سحنون: إن كانت بينهما مخالطة ومعاملة، وطال ذلك فالقول قول الآمر، يريد: أن ذلك دليل للآمر؛ لأنه لو لم يكن دينا لطلبه بها قبل ذلك، ولم يقبل قول الآمر في القرب؛ لأن الأصل براءة الذمة للدافع من الدين إلا أن يعلم أن مثله لا يسلف هذا القدر أو يكون هو المتصرف للآمر في أموره فلا يقبل قوله أنه دفعها من خاصته .

تم كتاب الحجر والحمد لله رب العالمين

والصلاة على محمد وصلى الله على سيدنا محمد

وآله وسلم تسليما

التالي السابق


الخدمات العلمية