[ ص: 5598 ] [ ص: 5599 ] كتاب الحمالة
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ت) نسخة تازة رقم (234 & 243)
[ ص: 5600 ] [ ص: 5601 ] بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم تسليما
كتاب الحمالة
باب في الحمالة ولزومها وصفاتها، وبماذا تسقط؟
الحمالة لازمة لما يتعلق بها من حق المتحمل له والمتحمل به؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=14337 "الزعيم غارم" ، وقوله
لقبيصة: nindex.php?page=hadith&LINKID=710418 "لا تحل الصدقة إلا لثلاث: رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها" الحديث. أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، تضمن هذا الحديث
جواز الحمالة ولزومها وأنها كالديون ويدخل بها في جملة الغارمين ويجوز له
أخذ الزكاة لقضائها، والحميل والضمين والكفيل والزعيم والقبيل واحد.
والحمالة على أربعة أوجه: بالوجه وبالمال وبالطلب وحوالة بمنفعة، وأي ذلك كان فإن الحمالة لازمة.
[ ص: 5602 ] والحمالة بالوجه: أن يقول: أتحمل به أو بوجهه أو بعينه أو أضمن إحضاره والإتيان به، فهذا يبرأ بإحضاره موسرا كان أو معسرا.
والحمالة بالمال يقول: أنا حميل بما عليه أو بما ثبت عليه ببينة أو بإقراره أو بما يعامله به، وإذا كان ذلك لم يبرأ بإحضاره إلا أن يكون موسرا.
والحمالة بالطلب: أن يقول: أنا حميل بطلبه، أو علي أن أطلبه، فليس عليه سوى ذلك، فإن أعجزه أو غاب عنه إلى موضع بعيد وليس من شأنه السفر إلى مثله- لم يكن عليه شيء.
وإن قال: أنا حميل لك، ولم يذكر وجها ولا مالا جاز، فإن قال بعد ذلك: إنما أردت الكفالة له بالوجه كان القول قوله.