باب في من
تحمل بطلب رجل ولم يضمن وجهه
وإذا تحمل بطلبه كان عليه أن يطلبه ويبحث عنه في البلد وفيما قرب من خارجه إذا لم يعلم حيث توجه وجهل موضعه.
واختلف إذا عرف موضعه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: يطلبه على مسيرة اليوم واليومين وحيث لا مضرة فيه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون: يخرج لطلبه قرب موضعه أو بعد ما لم يتفاحش، فأما ما يكون من أسفار الناس فليخرج، أو يرسل، أو يؤدي عنه . فرأى
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ أن الطلب معلق بعين الحميل لا في الذمة فإن كان تدركه فيه مضرة سقط عنه، وروى عبد الملك أن ذلك في الذمة ولهذا قال: يرسل رسولا.
وأرى إذا كان خروجه إلى المعتاد من سفره، أو يخشى تغيبه إليه أن يلزم بطلبه فيه بنفسه، أو بوكيل، فإن خرج لطلبه ثم قدم، وقال: لم أجده، وقال الطالب: من يعلم أنك بلغت الموضع، كان القول قول الحميل إذا مضت مدة يذهب فيها ويرجع، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية ، وهذا مثل قوله في الأجير على تبليغ الكتاب، وخالفه غيره في الأجير، ويلزم على قوله أن يكلف الحميل إثبات وصوله.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون: إذا كان قادرا على إحضاره فتركه حتى
[ ص: 5610 ] غاب فقد غر. وقال في المبسوط: هو ضامن، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد: إذا لم يعرف موضعه لم يسجن فيه إلا أن يتهم أن يكون عارفا بمكانه فيسجن على قدر ما يرى السلطان وما يرجو به الرد على صاحبه .
قال الشيخ -رحمه الله-: ولو قويت الدلائل في تهمته بمعرفة مكانه، وأن ذلك لدد عن طلبه وإظهاره فأغرم المال لكان وجها.
[ ص: 5611 ]