باب في الكفالة عن المولى عليه والصبي
الكفالة عن المولى عليه على ستة أوجه، فتلزم في ثلاثة، وتسقط في اثنين، ويختلف في السادس: فإن كانت الكفالة في أصل العقد، والحميل والمتحمل له عالمان بأنه مولى عليه أو كان الحميل وحده عالما كانت الحمالة لازمة، وإن كان المتحمل له عالما دون الحميل كانت الحمالة ساقطة؛ لأنه أتلف ماله وغر الحميل، وإن كانا يجهلان والكفالة بعد العقد كانت ساقطة أيضا؛ لأن العامل أتلف ماله أولا، والحميل لم يضره الآن بشيء وتحمل، وهو يرى أنه رشيد ممن يرجع عليه، وإن كانت الكفالة في أصل العقد وهما لا يعلمان أنه مولى عليه جرت على قولين، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك في كتاب
محمد: الكفالة لازمة ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك -فيمن
اشترى ثوبا فأعطاه البائع غيره فقطعه ألا شيء على القاطع؛ لأن المالك أخطأ على ماله وسلطه عليه - لا يكون على الحميل ها هنا شيء؛ لأن البائع أخطأ على ماله وسلط المولى عليه على هلاكه، فإن كان موسرا قال الحميل: إنما كانت الحمالة خوف أن يفتقر أو يجحد وهذا موسر مقر، وإن كان معسرا قال: أنا تحملت وأنا أرى أن لي مرجعا متى غرمت
[ ص: 5617 ] ومعلوم أني لو علمت ألا مرجع لي لم أتحمل، وعلى هذا يجري الجواب في الحمالة بالصبي ينظر هل كانت في أصل العقد أو بعده؟ وهل يجهلان أن مبايعة الصبي ساقطة أم لا، أو كان أحدهما يعلم والآخر يجهل؟ وإن كانت تلك المداينة أو المطالبة مما يلزم السفيه أو الصبي؛ لأنها كانت بغير معاينة وصرفاها فيما لا بد لهما منه من نفقة أو كسوة أو إصلاح متاع أو عقار جريا على حكم البائع الرشيد.
[ ص: 5618 ]