فصل: إذا شك الإمام ومن خلفه فأخبرهم عدلان أنهم أتموا
وإذا
شك الإمام ومن خلفه فأخبرهم عدلان أنهم أتموا رجع إليهما وسلم.
واختلف إذا أخبره عدل واحد فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة: لا يجتزئ بذلك. ولم ير أن تبرأ ذمته بقول الواحد. وقال في كتاب
محمد: إذا أخبره واحد أنه أتم طوافه - أرجو أن يكون في ذلك بعض السعة. وأراه من باب الإخبار لا من باب
[ ص: 501 ] الشهادات.
وعلى هذا
يجتزئ بخبر الواحد العدل في الصلاة إذا أخبره أنه أتم، والحر والعبد والمرأة في ذلك سواء.
وإن شك فأخبره واحد أنه لم يتم - عمل على أن يأتي بما شك فيه; لأنه الحكم لو لم يخبره. وقول المخبر: أتممت. بخلاف قوله: إنك في ركعتين.
وإن كان على يقين أنه أتم، أو أنه في ركعتين- لم يرجع لقول من ليس معه في صلاته، إلا أن يكونوا عددا كثيرا -على قول محمد بن مسلمة- فيرجع إليهم إذا قالوا: أتممت. أو: إنك في ركعتين.