باب في موت الحميل أو المتحمل به
الحمالة بالوجه تسقط بموت الغريم، واختلف في
سقوطها بموت الحميل، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم: لا تسقط ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك في كتاب
محمد: تسقط ، ورأى أن طلبه معلق بعين الحميل، وعلى القول الأول ذلك في ذمته إن شاء طلبه بنفسه أو بوكيل يوكله عليه .
وكذلك
الحمالة بالطلب تسقط بموت الغريم، واختلف في
سقوطها بموت الحميل، وإن كان حميلا بالمال لم تسقط بموت واحد منهما، وإذا كانت الحمالة بالوجه سقطت بموت الغريم إذا كان موته بالبلد قبل الأجل أو بعده.
واختلف إذا مات بغير البلد، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد: إذا بقي من الأجل ما لو تكلف الحميل طلبه لخرج، ورجع قبل حلول الأجل، سقطت عنه الكفالة، وإن كان لو طولب يخرج فلم يأت إلا بعد الأجل فهو ضامن. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وإن كنت قلت لكم غير هذا فاطرحوه وخذوا بهذا . وقال في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب: إذا بقي ما لو أقبل الغريم أتى عند محل الأجل فلا شيء عليه، وحمله على الوفاء وعلى أنه يأتي بنفسه من غير رسول، وفي القول الأول على اللدد وأنه لا يقدم إلا أن يخرج إليه من يحضره به ، وهذا أحسن
[ ص: 5621 ] فيمن يعرف باللدد، وأما من كان يعرف بالوفاء فتراعى مسافة قدومه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: وتسقط الحمالة إذا مات قبل الأجل ، وهو ظاهر المدونة؛ لأنه قد تبين أن الغيبة لم تضره وأنه لو كان حاضرا لأتى الأجل وهو ميت وسقطت الحمالة.