فصل [في الكفالة بالكتابة]
ولا تجوز
الكفالة بالكتابة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؛ لأن القصد من الكفيل ما يناله من العتق وقد يعجز أو يموت قبل ذلك، ويجوز على أصل أشهب؛ لأنه أجاز أن
يعطي رجل لسيده مالا على أن يكاتبه وهو لا يدري هل يناله العتق أم لا؟ [ ص: 5652 ]
وكذلك
إذا لم يكاتبه السيد إلا بالحمالة ولو كانت الكفالة نجما واحدا وقال الحميل: لك علي أنه إن جئتني لانقضاء الأجل وعجز أديت عنه، لكان جائزا قولا واحدا. وكذلك إذا قال السيد: أنا أقف عليه كل نجم يعجز عنه إلى آخر النجوم، فإن حمى إلى آخرها غرم جميع ما عجز عنه وكان حرا، وإن مات قبل ذلك لم أتبعه بشيء.