فصل: من شك في سجدة من الرابعة
فإن
شك في سجدة من الرابعة- سجدها وتشهد وسلم وسجد بعد السلام، وإن شك: هل هي من الثالثة أو الرابعة؟ كان فيها قولان: فقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم يسجد الآن; لإمكان أن تكون من الرابعة، ثم يأتي بركعة; لإمكان أن تكون من الثالثة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يأتي بركعة ولا يسجد الآن; لأنه إنما عليه سجدة أو ركعة،
[ ص: 503 ] والركعة تنوب عن السجدة.
وإن شك في سجدتين: هل هما مجتمعتان أو مفترقتان؟ أو هل هما من الثالثة أو الرابعة؟ فإنه يأتي الآن بسجدتين; لإمكان أن تكونا مجتمعتين من الرابعة، ثم بركعة; لإمكان أن تكونا مجتمعتين من الثالثة أو مفترقتين إحداهما من الثالثة والأخرى من الرابعة.
وإن شك: هل هما مفترقتان أو مجتمعتان من الركعتين الأوليين؟ أتى بركعتين; لإمكان أن تكونا مفترقتين، ثم يختلف هل يكون فيهما قاضيا أو بانيا؟