فصل [فيمن اكترى دارا على أن يحيله بثمنها على رجل لا دين له عليه]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
اكترى دارا بعشرة دنانير على أن يحيله بها على رجل لا دين له عليه، قال: هي حمالة ولا يرجع إلا أن يفلس المكتري أو يموت ولا يترك شيئا .
قال الشيخ -رحمه الله-: إنما تصح التبدية بالمكتري إذا كان ذلك الشرط في الحوالة من المكري وقصد أن يتحمل له، فأما إن كان ذلك الشرط من المكتري ليقضي عنه على وجه الهبة أو على وجه السلف ليرجع في زمن آخر لم يكن للمكري أن يبتدئ بالمكتري، وقد تقدم الجواب عن هذا، ولا يكون له
[ ص: 5666 ] مقال إذا لم يعلم أنه لا دين له عليه؛ لأن هذه هبة قارنت العقد فلا يسقطها فلس ولا موت، وهبة الرقاب والمنافع والسلف في ذلك سواء، ولو كانت الحوالة بعد عقد الكراء بالنقد جازت، وإن كانت إلى أجل لم تجز الحوالة بما لم يحل.
واختلف فيمن
اكترى دارا بدين له على رجل آخر، فأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا شرع في السكنى ، وأجازه في كتاب الآجال وإن لم يشرع . ومنعه في كتاب
محمد وإن شرع في السكنى ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
استأجر أجيرا سنة بدين له على آخر لا خير فيه، وأخبرني بعض أصحابنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أجازه فسألته عن ذلك فقال: لا خير فيه وقد مضى ذلك في كتاب الآجال .