فصل [فيمن باع عبدا بمائة دينار، وأحال بالثمن ثم استحق العبد]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
باع عبدا بمائة دينار وأحال بالثمن ثم استحق العبد قال: فالمشتري يغرم ذلك الثمن للمحال عليه ويرجع به على البائع .
[ ص: 5667 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: لا شيء على المشتري ولو كان قبض الثمن منه لاسترجعه ، فأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم على أصله أن الحوالة بيع وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب على أصله أنها ليست ببيع، وإنما هو على وجه المعروف، ولو لم يحل بالثمن، ولكن باع ذلك الدين أو كان ثمن العبد ثوبا، فباع ذلك الثوب، ثم استحق العبد قبل قبض الثوب من مشتري العبد ، لكان مشتري الدين أو الثوب أحق على القولين جميعا، ولو أحال على ذلك الثوب رجلا له عليه مثله ثم استحق العبد، لكان المحال أحق بالثوب على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، ويرجع مشتري العبد على بائعه منه بقيمة الثوب، وليس ذلك له على قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب.
والجواب إذا وجد المشتري بالعبد عيبا، فرده قبل دفع الثمن للمحال عليه على ما تقدم إذا استحق العبد، وكذلك إذا وجد البيع فاسدا فإن المشتري يغرم على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم المائة، ولا يغرم على قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إلا القيمة إن كانت أقل، وإن كان قائما وفسخ لم يغرم على قوله شيئا، وإن كان الثمن شيئا مما يكال أو يوزن، أو يعود إلى القيمة غرم ذلك للمحال على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، ويرجع على البائع منه بالمثل فيما يكال أو بالقيمة إن كان مما لا يكال، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يرجع بذلك على من قبض منه.
ولو تصدق بائع العبد بالثمن، ثم استحق العبد قبل دفع الثمن لم يكن
[ ص: 5668 ] للمتصدق عليه قبض الثمن، واتفق على هذا
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب؛ لأن
الحوالة بالصدقة ليست ببيع ، وإن قبض ذلك المتصدق عليه وأفاته رجع المشتري على البائع منه. واختلف إذا كان قائما بيد المتصدق عليه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد: لمشتري العبد أن يأخذه.
وقال في العتبية: لا شيء فيه ويتبع البائع قال: وإنما دفعه إياه بمنزلة ما لو قبضه البائع ثم دفعه .
وأرى إن كان البائع يوم وهب موسرا أن يكون له قبض الثمن، وإن كان الآن معسرا؛ لأن البائع تصرف في ذلك الثمن بوجه جائز، وإن كان يوم وهب معسرا لم يقبض منه وإن قبض منه استرده؛ لأنها هبة مديان، وقد كان المشتري حين الدفع غير قادر على الامتناع من القضاء بل هو مجبور على ذلك.