فصل [في صحة رهن الوديعة]
رهن الوديعة يصح بشرطين: أن يرهن جميعها، ويعلم بذلك المودع فيحوزها المرتهن. وإن لم يعلم أو علم وقال: لا أحوز مالك، لم يصح الرهن، إلا أن يكون المودع غائبا، أو يفلس الراهن قبل قدوم الغائب فيختلف فيه؛ لأنه لم يفرط.
واختلف
إذا رهن بعض الوديعة ورضي المودع أن تكون يده لها جميعا، فقيل: ذلك جائز. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك في المبسوط: لا يجوز.
واختلف في حوز الأب لولده الصغير إذا تصدق عليه ببعض دار فكانت يده عليه ولولده.
[ ص: 5681 ]