باب في الرهن يستحق
قال:
ومن ارتهن ثيابا فاستحق نصفها، كان الباقي رهنا بجميع الحق، فإن ضاع وهو في يد المرتهن، ضمن نصفه للراهن، فإن وضعه على يد المستحق أو غيره لم يضمن .
قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولو
كان الراهن غائبا، وقال المستحق: يكون على يدي أو على يد فلان، لم يكن للمرتهن ذلك دون نظر الحاكم، فإن وقفه على يد المستحق أو غيره فضاع، لم يضمن المرتهن، وإن ادعى المرتهن ضياعه قبل الاستحقاق وضمن نصيب الراهن.
واختلف في نصيب المستحق، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يضمنه . وقيل: يحلف لقد ضاع ولا شيء عليه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وإن قال المستحق: وأنا أبيع نصيبي ، قيل للراهن والمرتهن: بيعا معه، وقيل للمرتهن: لا تسلم رهنك، فإذا بيع كان ثمنه رهنا في يده بجميع حقه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد: إن بيع بمثل الدين يعجل ذلك المرتهن في دينه . إذ لا منفعة للراهن في وقفه إلا أن يأتي الراهن برهن ثان ، أو يقول:
[ ص: 5682 ]
أنا آتي به في المستقبل، أو يكون الدين مخالفا لما بيع به فلا يعجل.