باب في غلات الرهن
غلات الرهن على وجهين، فغلات الديار والعبيد والحيوان غير داخلة في الرهن، وكذلك الثمار حدثت بعد العقد أو كانت مأبورة، وما كان منها يتضمنه مطلق البيع يتضمنه مطلق الرهن، وكذلك الزرع إذا زرع بعد العقد فهو غلة، وإن كان بعد العقد وبرز لم يدخل في الرهن إلا بشرط، وإن كان فيه ولم يبرز دخل في الرهن إذا أقام بالبيع قبل بروزه.
ويختلف إذا برز قبل البيع هل يدخل في الرهن ويباع للمرتهن، أو يدخل الغرماء معه فيه؟
وقد اختلف فيمن
ارتهن أرضا وفيها زرع لم يبرز ثم برز وحده ثم ظهر على عيب هل يكون غلة إذا تم، أو حتى يتعسل ؟ والصوف الحادث بعد الرهن غلة إذا جز قبل بيع الرهن.
ويختلف إذا قام المرتهن بالبيع قبل جزازه هل تكون غلة إذا تم، أو حتى يتعسل، أو حتى يجز؟
ويختلف إذا
كان الصوف قد تم بعد الرهن ثم جز، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: هو داخل في الرهن ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب هو غلة.
وولادة الأمة وغيرها من الحيوان إذا كان حملا يوم الرهن فولد قبل البيع أو حملت به بعد الرهن، داخل في الرهن، وكذلك ولادة الشجرة.
[ ص: 5695 ]