واختلف
إذا ذكر الإمام في تشهد الرابعة أنه لم يسجد في الأولى وكان سجدها من خلفه: قال
محمد: تمت صلاة القوم، ويقضي الإمام تلك الركعة كما فاتته بعينها، ولا يتبعه فيها أحد دخل معه تلك الساعة، فصار الإمام بمنزلة المستخلف بعد ركعة.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: لا تجزئهم تلك الركعة التي سجدوا فيها دونه ولا يحتسب جميعهم إلا بثلاث ركعات، ويأتي الإمام بركعة ويتبعونه فيها.
واختلف
إذا ذكر الإمام وهو قائم في الثانية: فقيل: يستحب لمن خلفه أن يعيد سجودها معه، وهو بمنزلة من رفع من الركعة أو السجدة قبل إمامه، فإن لم يرجع مع الإمام أجزأته ركعته.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: يجب عليهم أن يسجدوها معه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية: لا يسجدونها معه، وسجدتهم الأولى تجزئهم،
[ ص: 506 ] فإذا أتموا قام الإمام ومن سها بسهوه فصلوا ركعة بسجدتيها يؤمهم فيها الإمام. قال: وأحب إلي أن يعيد الذين سجدوا دون الإمام، وهو أحب إلي من أن يأمرهم أن يسجدوا ثانية فيزيدوا في صلاتهم متعمدين أو يقوموا معه، ولا يسجدوا فيكونوا قد صلوا خمسا.