فصل [في المرتهن يشترط أن يبيع الرهن من غير مؤامرة صاحبه أو العدل]
وإن
شرط إليه المرتهن أن له أن يبيع الرهن من غير مؤامرة صاحبه، أو [ ص: 5698 ] العدل إذا كان على يد عدل، جاز إذا كان الرهن بعد عقد البيع؛ لأن كل ذلك معروف من الراهن والإذن في بيعه.
واختلف إذا كان ذلك شرطا في أهل العقد، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يباع إلا بإذن السلطان، كان الرهن على يد المرتهن أو على يد عدل ، فإن بيع بعد البيع لم يرد ولم يفرق بين عظيم البيع في ذلك ولا حقيره.
وقال في كتاب
محمد: إن كان من الأشياء التي لها بال مثل الدور والأرضين والحيوان، فإنه يرد ما لم يفت، فإن فات مضى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية: أحب قوله أن يمضي إذا أصاب وجه البيع وإن كان له بال؛ لأنه بيع بإذن صاحبه وضمنه مشتريه ، ويلزمه على قولهما أن يكون للراهن أن يغر لهما المرتهن والعدل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي، nindex.php?page=showalam&ids=15003وأبو الحسن بن القصار، nindex.php?page=showalam&ids=14883وأبو محمد عبد الوهاب: يجوز
للراهن أن يجعل للمرتهن أن يبيع الرهن، وليس له أن يفسخ وكالته ولا يعزله من بيعه وهو أقيس؛ لأن في ذلك حقا للطالب جعل إن كان حاضرا فله أن لا يتكلف مطالعة السلطان، وإن غاب ألا يتكلف إثباتا، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ألا يفعل، فإن فعل مضى، وهذا دليل على ذلك عنده على وجه الاستحسان.
[ ص: 5699 ]