فصل [في الرهن يوقف على يد عدل فيبيعه ويدفع ثمنه للمرتهن]
وإذا
قال العدل: بعت الرهن بمائة ودفعتها إليك، وقال المرتهن: بخمسين وهي التي دفعتها إلي، كان القول قول المرتهن مع يمينه أنه لم يقبض منه إلا خمسين وكان على العدل غرم خمسين، ثم ينظر في ذلك، فإن قال المرتهن: لا أدري ما بعت به إلا من قولك أنه خمسون، ثم أقررت الآن أنه مائة، أخذت تلك الخمسين الأخرى إذا كان دينه مائة.
واختلف إذا قال المرتهن: كنت حاضرا ولم يبع إلا بخمسين، هل يكون له أن يأخذه، أو تكون للغرماء دونه؟ ولا شيء له فيها أصوب؛ لأنه مقر أنها أخذت من العدل ظلما، فإن
قال العدل: بعت بخمسين، وقال المرتهن: بمائة، كان القول قول العدل مع يمينه، إلا أن يأتي بما لا يشبه وأن يكون ثمنه مائة، فيكون القول قول المرتهن، ولأنه لو شهدت له بينة أنه باعه بخمسين كان متعديا وعليه تمام القيمة، وإن باعه العدل بحنطة أو شعير أو عرض، رد بيعه،
[ ص: 5702 ] وإن فات بيد مشتريه أسلم ذلك وأغرم القيمة، إلا أن يكون فيه فضل على القيمة فيباع ذلك للراهن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد : فإن باعه بمثل ما على الغريم ولم يكن به فضل، جاز، وإن كان فيه فضل، رد ذلك الفضل وكان المشتري بالخيار في الباقي كله إن شاء رده كله لما دخل عليه من الشركة .